أحمد بن عبد الرزاق الدويش

65

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7495 ) س 2 : توفي والدي منذ أعوام ، وما زالت والدتي على قيد الحياة ، وليس لها دخل سوى معاش لا يكاد يكفي متطلبات الحياة ، كما أن لي أخا تخرج من أحد المعاهد العليا ولم يعمل بعد ، وبالمنزل أيضا عمتي التي توفي زوجها وليس لها من دخل أو معاش إلا اليسير من قطعة أرض صغيرة لها ، وعلي شخصيا زكاة مال ، فهل يحق لي دفع بعض من المستحق علي من زكاة المال لمساعدة أسرتي وإعانتها على مواجهة الحياة وتكاليفها من معيشة أو شراء بعض الأجهزة المنزلية الضرورية مثل ثلاجة أو بوتاجاز . . إلخ وذلك برصد مبلغ شهري لذلك ؟ ج 2 : لا يجوز لك أن تعطي شيئا من الزكاة لمن تلزمك نفقته كالأم ولو لم يكن لها دخل أصلا ، وعليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك وزوجتك وأولادك من غير الزكاة . أما عمتك أو خالتك مثلا ممن لا تلزمك نفقتهم فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه في قوتهم وكسوتهم ومسكنهم ، لا فيما يكونون به من المترفين .